الشيخ حسين الحلي
335
أصول الفقه
--> وأمّا الأصل الشرعي الغير التنزيلي المتوهّم جريانه فينحصر بأصالة البراءة عن الوجوب والحرمة ، وهو مضافاً إلى عدم ترتّب أثر عملي عليه لا يمكن جريانه ، لأنّ مفاده هو رفع التكليف في مورد يمكن فيه الوضع بإيجاب الاحتياط ، وحيث إنّه في المقام غير معقول لعدم إمكان الاحتياط ، فيكون رفعه أيضاً كذلك - إلى قوله - مضافاً إلى عدم ترتّب أثر عملي عليها ، فراجعه [ في أجود التقريرات 3 : 401 ] ، وراجع ما أُفيد في هذا التحرير أعني قوله : وأمّا أصالة البراءة - إلى قوله - نعم في البين جهة أُخرى توجب المنع عن جريان البراءة - إلى قوله - فأدلّة البراءة الشرعية لا تعمّ المقام أيضاً ، فتأمّل جيّداً [ فوائد الأُصول 3 : 447 - 448 ] . لا يقال : إذا فتحنا باب احتمال الاحتياط في كلّ من الطرفين ، تكون النتيجة أنّه يلزمنا الاحتياط إمّا في الفعل وإمّا في الترك ، فلا تزيد المسألة بذلك على أصلها الذي هو الدوران بين المحذورين . لأنّا نقول : إنّ فتح باب احتمال الاحتياط في كلّ من الطرفين لا تكون نتيجته هي لزوم الاحتياط في أحدهما ، لأنّ ذلك إنّما يلزمنا إذا حصل العلم الاجمالي بلزوم الاحتياط في أحدهما ، وليس الأمر كذلك ، بل أقصى ما ذكرناه هو احتمال الاحتياط في الترك دون الفعل ، واحتماله في الفعل دون الترك ، منضمّاً ذلك إلى احتمال عدم الاحتياط في كلّ منهما ، وحينئذٍ تكون الاحتمالات ثلاثة : لزوم الاحتياط في الترك دون الفعل ، ولزوم الاحتياط في الفعل دون الترك ، وعدم لزومه في كلّ منهما ، وحينئذٍ يكون حال هذه المسألة من ناحية احتمال الاحتياطين فيهما في قبال احتمال عدمهما ، حال ما لو احتملنا وجوب الفعل الفلاني وحرمته وإباحته ، ولا ريب في أنّ ذلك تجري البراءة فيه بالنسبة إلى احتمال الوجوب واحتمال الحرمة ، وتكون النتيجة حينئذ هي عدم لزوم الاحتياط في كلّ من الفعل والترك . وفيما نحن فيه أيضاً تجري البراءة في احتمال الاحتياط في الترك وفي احتمال الاحتياط في الفعل ، وتكون النتيجة هي البراءة من كلّ